السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

122

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا اشكال ، والا فالواجب أولا الاستيذان من المالك أو وكيله ، فان تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة ، فإن تعذر الحاكم أنفق هو ( 1 ) من ماله ويرجع به على المالك مع نيته . ( مسألة : 14 ) تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه ، فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية ، فيجب عليه فورا ردها إلى الوارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها ، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن . نعم لو كان ذلك لعدم العلم ( 2 ) بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد والاعلام لأجل التروي والفحص عن الواقع لم يكن عليه ضمان على الأقوى ، وان كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى البعض من غير أذن ضمن حصص الباقين ، وان كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه ( 3 ) أو وليه يجب عليهما ما ذكر من الرد إلى المودع أو اعلامه فورا . ( مسألة : 15 ) يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان وان كان المودع كافرا محترم المال ، بل وان كان حربيا مباح المال على الأحوط . والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى ما هو تكليفه وخرج من عهدته ، كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة وان كانت نافلة ونحو ذلك . وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان أقواهما ذلك ( 4 ) ،

--> ( 1 ) مع عدم إمكان الرد عليه أو على القائم مقامه ، والا فلا يجوز له ذلك بل يرده . ( 2 ) الأحوط فيه الرجوع إلى الحاكم . ( 3 ) بل في يد من كانت الوديعة بيده وان لم يكن وارثا أو وليا له . ( 4 ) إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الاشهاد .